الجمعة، مارس 30، 2007

التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية
بعد بحث غير متحمس توصلت لصياغة التعديلات الدستورية الجديدة و هي تخص 34 مادة من الدستور المصري و لي على الصياغة ملاحظة و هي أن اللغة المصوغة بها التعديلات تحوي نوع من الركاكة و عدم الإهتمام بالألفاظ و أعتقد أن هذا ناتج من السرعة في وضع الصيغة الجديدة فضلاً عن التقيد بفلسفة محددة للتعديلات أرغمت المشرع على التقيد بها في صياغة المواد المعدلة
و فلسفة التعديلات أراها تحمل توجهين لا ثالث لهما و هما :
أولاً إلغاء الإشتراكية
ثانياً القضاء على الإخوان المسلمين في محفل السياسة و المجتمع
إلغاء الإشتراكية جاء بعد الوضع الحرج للحكومة و مؤسسات الدولة بعد بيع القطاع العام و بالتالي تقلص موارد الدولة إلى حد ما ناهيك عن الفساد اللذي يستنزف الموازنة العامة للدولة مما يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بإلتزاماتها خاصة الدعم بشتى صوره هذا فضلاً عن أن الرأسمالية سياسة إقتصادية رائعة تجعل النمو الإقتصادي سريع و قوي و لكن التوقيت اللذي أختير فيه التحول من الإشتراكية للرأسمالية جاء مبكراً عن موعده المناسب فللتحول للرأسمالية يجب القضاء على الفساد و القضاء على الأمية خاصة الأمية السياسية و الإقتصادية كما يجب تحرير السوق من قيود الحكومة - مؤقتاً - مثل الضرائب الغير مبررة كضريبة المبيعات و الجمارك المبالغ فيها تحت مبرر حماية الصناعة الوطنية رغم عدم وجود صناعة وطنية مائة بالمائة .. كما يجب رفع مستوى المعيشة لطبقات الشعب الدنيا لتحريك السوق و توفير خدمات على كافة المستويات أهمها التعليمية و الصحية بما يفي بمتطلبات المواطنين من كافة الفئات و في ذات الوقت لا يحمل الدولة أعباء جديدة .. و أيضاً يجب حماية الضرائب من التسرب و من الفساد مع تحديد نسب ضريبية متفاوتة تتناسب مع دخول أصحابها .. بإختصار فإن التحول من إشتراكية و دعم شبه كامل إلى رأس مالية و إقتصاد يعتمد على السوق و العرض و الطلب لا يمكن القيام به الآن قبل تحقيق الحد الأدنى من الأمان الإقتصادي للشعب و طبقاته كافة
و لكني أؤيد هذا التحول اللذي سيفسح المجال للإستثمار الأجنبي رغم قوانينه المجحفة لمصر و رغم قوانين العمل الغير عادلة بالمرة إلا أن الخطوة في حد ذاتها كبيرة و سديدة
و الجدير بالذكر هنا أن النهوض بالدولة نحو التطوير يجب أن يمر بخطوات التنازل عن العاطفية الدستورية و النعرات القومية الفارغة و هي آفة قوية الإنتشار في مجتمعنا المصري و على سبيل المثال إستهداف رؤوس الأموال الأجنبية - الكافرة و اليهودية - رغم خدمتها الأكيدة لإقتصادنا و مجتمعنا و شبابنا
أما القضاء على الإخوان المسلمين فهو هدف الحكومة بعد أن تبين لها تغلغل الإخوان في المجتمع بشكل مخيف فضلاً عن سيطرتهم التامة على جميع النقابات تقريباً و إتجاه الشعب إلى تأييدهم بعد يأسه من الحكومة خاصة أنهم يرفعون شعار الإسلام و هو ما يستقطب الغالبية العظمى من المصرين بغض النظر عن التوجهات الحقيقية للإخوان و بغض النظر عن تاريخهم الغير مشرف مع الأنظمة الحاكمة على مدار أكثر من 80 سنة هي عمر الإخوان في مصر
و كما قال كارل ماركس فإن الدين أفيون الشعوب أي مخدرها و مغيب عقولها فكل من يرتدي عباءة الدين و يمتلك قشرة من الثقافة الدينية يمتلك الصح المطلق في جميع أحواله و ذلك في نظر الأميين و الجهلاء .. و بالتالي فإن الخطر الداهم من قوة شوكة الإخوان يستوجب وقفة لتحجيمهم و إعادتهم لطبيعتهم الدينية البعيدة عن السياسة
أما النادبين و النابحين و القائلين بأن التعديلات الدستورية تمهد الطريق للتوريث فهم قصيري النظر كثيراً فكل ما جاء في التعديلات بما فيه توسيع سلطات رئيس الوزراء و وضعه الغير شرعي كحاكم مؤقت في غياب الرئيس لكون رئيس الوزراء معين و ليس منتخب .. كل ذلك جاء تحسباً لنمو إخواني برلماني قد يصل بهم لرئاسة البرلمان يوماً ما و هو أمر وارد في ظل النمو الشعبي المطرد اللذي يتمتعون به .. كذلك سلطة حل البرلمان دون الرجوع للشعب لنفس السبب السابق ذكره
يدل الخوف المرضي من الإخوان على إتساع الهوة بين نظام الحكم و بين الشعب و نشوء أزمة ثقة كبيرة بين الطرفين و هو ما لا يبشر بالخير في المستقبل القريب مما يحدوني إلى أن أأمل في أن يستشف النظام هذه القراءة و يعمل على تصحيح الأوضاع حتى يفوز بالمعركة اللتي أوشكت على جولتها الأخيرة
و نأتي لموقف المعارضة و اللتي أصبحت - بإيعاز إخواني - تعارض كل شيء و أي شيء يصدر عن النظام مما أفقدها الموضوعية و المصداقية معاً و جعل من الشرذمة شراذم و تفرقت الإتجاهات و ناصبت العداء لبعضها البعض .. و قد أتى ذلك التوجه نتيجة الإلتفاف الشعبي العارم حول المعارضة و نمو الإخوان و تعاطف الجماهير معهم على إعتبار أنهم مستضعفين و لا أجد فيمن يصف النظام بأنه في موقف حرج أو أوصاف من هذا القبيل .. لا أجده أصاب الحقيقة فالنظام يتعامل بطريقة ردود الأفعال و ليس بطريقة ممنهجة مدروسة و هو خطأ و لا شك و إن كانت التعديلات الدستورية رغم كونها ردود أفعال إلا أنها بداية طريق ممنهج مدروس لضبط آلة الدولة و كلي أمل أن يستغل المشرع هذه التعديلات في صياغة قوانين صالحة تتجه بنا إلى بر الأمان كما أنني كلي خوف أن تستمر سياسة ردود الأفعال و تتحول مصر إلى معركة بين النظام و الشعب و لن يخرج من تلك المعركة رابح واحد
و من الملاحظ أن هامش الحرية اللذي حصلت عليه الصحافة و المعارضة تحول إلى سياسات قذف و سب و إتهام بالباطل بجانب الإهانات و الإستخفاف برموز كبار و هو ما أراه طبيعياً تحت وطأة الأمية الثقافية و اللتي تدفع بحاملها نحو مهاجمة الشخصيات كشخصيات و ليس كأفعال و رموز
و كما حصل الشعب اللبناني على الديموقراطية فأساء إستخدامها و تحولت لبنان إلى بلد المليون زعيم و بلد المعارك السياسية اللتي تضر حتماً بالدولة شعباً و حكومة و إقتصاد نتجه نحن في نفس الطريق لنتحول إلى مجموعة من الأطفال نبكي و نصرخ و نصخب و نرد الصاع بالصاع .. قد يكون السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء محقاً إلى حد ما في وصف الشعب المصري بعدم النضوج السياسي .. و لا أنكر أن الحكومات المتعاقبة لها قصب السبق في الوصول بالشعب إلى هذه النتائج و لكن أعتقد أن الوقت قد حان للتغيير و التحول إلى الرقي و الموضوعية و الحياد ... فقط حان الوقت و لكن هل سيتم الإنتباه إلى هذه الفرصة أم لا ؟ .. هل سيتحول الشعب من نصف أمي إلى نصف مثقف أم لا ؟ هذا هو السؤال

هناك 6 تعليقات:

Mostafa Maher يقول...

حبيب قلبي ... انت مسكت في الـ 32 ماده اللي الخلاف عليهم بسيط او يكاد ينعدم

و تركت المادتين اللي عليهم الخلاف كله و هم 88 و 179
و لم تتطرق لهم اطلاقا

دائما ما ستجد ان الرافض يرفض لاسباب و ليس من اجل الرفض كما تدعي.. بينما الموافق ياخذ موقف باقي قطيع الموافقين
و قد يكون هناك قله موافقه لاقتناعها بالموافقه

ثانيا الموضوع باين من اوله .. عدم الاكتراث باي رأي سوى كلمات الرئيس ثم سرعه الاجراءات ثم تزوير الاستفتاء بكل الطرق الممكنة

الكلام كتير ... و لو نجيب الموضوع من اوله هتشوف جوانب اكتر و لا يمكن هتوافق

و رفضك لمادة واحده يعني رفضك للتعديلات باكملها بحكم طريقة الاستفتاء التي فرضت علينا

Zeus يقول...

يا سيدي الفاضل و اللذي يصفني بأني فرد في قطيع .....

لقد أقريت بموافقتي على الـ 34 مادة بلا استثناء

المادة 88 و الخاصة بالإشراف القضائي على الإنتخابات كانت

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية.

و أصبحت

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

و الواقع أن عدد لجان الإنتخابات هو 34 ألف لجنة في حين عدد القضاة الف قاض فقط فما هي اقتراحاتك بخصوص الإشراف القضائي ؟

هل ترى أن يتم الإنتخاب على 34 يوم ؟

لا أجد في التعديل لتلك المادة سوى حل لمشكلة ، أما مشكلة تزوير الإنتخابات فهي قائمة تحت أي ظرف و أي تعديل إذا كان التزوير هدفاً

و المادة 179 ما هي إلا دفاع ضد الإرهاب و لا أدري هل المعترضين عليها بشدة قد فقدوا عزيزاً لهم في حادث إرهابي أم لا

و المواد المعدلة برمتها تستهدف فئة معينة سبق ذكرها في الموضوع و هو إتجاه أؤيده بشدة

و ما لا أؤيده هو الأسلوب الغير بناء للآراء الرافضة فقد وضعوا جميعاً أيديهم على المشكلة من وجهة نظرهم و لم يقدم أحدهم حلاً لها

أما عدم الإكتراث بأي رأي كما تدعي فهو غير صحيح لأن محور الآراء حول تلك التعديلات لم يكن سوى رفض و موافقة فقط و لم أجد رأياً واحداً يقترح تعديلات أخرى أو تغييراً في التعديلات ذاتها ناهيك عن أن الرأي الرافض خرج من الفئة المستهدفة و الخطرة في رأيي و اللتي نقلت تأثيرها لجمع المعارضة حيث توحدت الأهداف دون المضمون و بالتالي فهو رأي من الأفضل عدم الإلتفات له

و أنا لم أرفض مادة واحدة من مجمل التعديلات بل أراها تتسق مع متطلبات العصر و تتفق مع رؤياي لمستقبل مصر في ظل إقتصاد مفتوح لا يعكر صفو أجوائه جماعات عنصرية تضطهد أقليات لأسباب عرقية أو دينية

Mostafa Maher يقول...

سلامو عليكو ..
من قديم الازل و هناك اقتراحات لتعديل الدستور سواء من منظامات المجتمع المدني او احزاب و لكن الاداه الاعلامية في يد السلطة و هي تخفي ما تشاء و تلمع و تهول ما تشاء .. و بالتاكيد انت لم ترى سوى الاقتراحات المنزلة للسيد الرئيس و حزبة
اعتقد ان عدم تأسيس احزاب على اساس ديني يكفي لرد ما تخشاه

اما بالنسبة للماده 179 .. فهي ليست لحماية البلد من الارهاب مثلما هي حماية النظام من اي معارض .. فهي تعدي سافر على الحريات
المادة 179 اللي وافقت عليها تعطل 3 مواد من الدستور

الفقرة الاولى من الماده 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع،

و المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون

و 45

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون

يعني ماشي في الشارع بيك ولا عليك قاعد في بيتكو من حق اي امين شرطة معفن يعمل فيك الي هو عايزة يتصنت ولا يسجلك و لا يصورك و يعتقلك من غير سبب ولا تحقيق .. شكلك مش عاجبه يكفي كافي جدا لحبسك ..

انا مش عارف ازاي توافق على مادة زي دي! لكني مختلف معك تماما بالنسبة للمادة دي لو موافق عليها

بالنسبة لـ 88 مفيش اي مشكلة ان يكون الاشراف عن طريق تشكيل لجنة .. لكن لا ارى شئ يضمن لي حياد و استقلالية و نزاهه هذه اللجنة .. غير ذلك في حالة عدم الاشراف القضائي يجب اتاحة فرصة لوضع مراقبين داخل اللجان من منظمات حقوقية و جهات مستقله بتنسيق ... مع العلم ان كل انتخابات او استفتاء بيتم طردهم و تزوير الاانتخابات او الاستفتاء

دا دستور البلد يا عمونا.. انا مش ضد تعديلة .. لكن مادام هيتعدل يعدل ولا يرقع .. و ان يشارك في تعديلة جميع الاطراف و ان يكون نتجية نقاش حقيقي و ليس نقاش وهمي

Zeus يقول...

يا أستاذي الفاضل عدم تأسيس أحزاب على أساس ديني أمر واقع و رغم ذلك تغلغل الإخوان في جل النقابات و شكلوا جبهة قوية في مواجهة النظام فضلاً عن مقاعد البرلمان اللتي حازوها دون تشكيل حزب ديني .. تواجدهم التجريدي في المجتمع أقوى من وجود حزب بإسمهم فتكوين حزب سيقيدهم ببرنامجه و أهدافه أما وضعهم الحالي يمكنهم من اللعب على كل الأوتار

أما بخصوص المادة 179 فلا أدري لماذا أشعر أنك لم تقرأ نصوص قانون الطواريء ، و درئاً للزلل سأنقل لك نصه الكامل مع نص المادة 179 و أنتظر رأيك و مفاضلتك

نص قانون الطواريء

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 )

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :

وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛

قرر القانون الآتــي :

مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )

قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.


مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وإنتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتــي:

أولاً : بيان الحالة التي أُعلنت بسببها.

ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها.

ثالثاً : تاريخ بدء سريانها.


مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتيــة:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الإجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها , وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول إجتماع له.

مادة 3 مكرر ( 1 )
يكون للشخص المعتقل وفقاً للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الإعتقال إذا إنقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانونم وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.


مادة 3 مكرر ( أ ) ( 2 )
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة , كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.

وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.

ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما إنقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.


مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف إبتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر امنظمة في إستثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.


مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة ىلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجدمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية ( الدائية ) والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المخكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجدرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

ويجوز إستثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض وإثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين , ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.


مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.


مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.


مادة 10
فيما عدا ماهو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.


ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الإتهام ( قاضي الإحالة ) بمقاتضى هذه القوانين.


مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.


مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.


مادة 13
يحدوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة ، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.


مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً.

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاؤها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.


مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة , وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو إشتراك فيها.


مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الإستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الراي , ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم. وفي أحوال الإستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الإقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم. مادة 17 : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في إختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانةن كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.


مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.


مادة 19
عند إنتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.

أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.


مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.


نص المادة 179

تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب ، و ينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الإستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار و ذلك تحت رقابة من القضاء ، و بحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور.

و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون .

POET يقول...

طيب حبيبي ... انا شايف انك في مقالتك الساخنه والجريئه وده مميز جدا ... بس لقيتك بتتكلم بشكل كبير على الاخوان و تخوفات الحكومه الحاليه من الانتشار الاخواني الغير قانوني و المتغلغل في طبقات الشعب و الممؤسسات الصغيره والكبيره ... و طبعا بيتأكد كلامك بالقرار الاخير الذي اصدرته الحكومه بتجميد اموال الكبار في الاخوان .. و طبعا لازم يصحب هذا القرار شيء يبرره و كان هذا الشيء هو "الاتهام بتبييض الاموال"
عموما ... انا بس ليا استفسار صغير ظهرلي في مقالتك ..

انا لاحظت انك مع الاستثمار وكلنا كذلك مفيش مشاكل و كان كلامك ان الاستثمار مهما كان مثدره فلا مانع مادام يفيد البلد و يحد من البطاله
طيب كويس
بس مش برضو بيعتبر ان الاخوان كقوه في البلد تضع اموالها بشكل كبير في خدمه الشعب ككل ... و كمان بتبني مؤسسات و مستشفيات و مدارس والخ يعني بنيه تحتيه لصالح الشعب
مش هنختلف ان خلف هذا كله هدف ... و ممكن يكون الحكم فعلا على حسب كلامك
و كمان باتفق معاك ان الحكومه متوجسه خيفه من هذا الشيء

ولكن ...
مادمنا سوف نكون شعب ديمقراطي فعليا
ليه ماتركش الموضوع فعلا بشكل ديمقراطي
الاخوان عاوزين يعملوا حزب ... اوك ... و طبعا هيطلع المسيحيين عاوزين يعملوا حزب هما كمان .. برضو اوك ايه المانع
و ايه المشكله لو تركنا الموضوع في يد الشعب
بس طبعا لازم يكون بشكل منظم مش اي كلام ... يعني مثلا نضع قوانين تحد من التحركات و المظاهرات و الخ

و بما اننا هنكون فعلا دوله قائمه على الرأس ماليه ... يبقى ايه المشكله في اننا نترك كل من يريد ان يستثمر في البلد و يبنى مشروعات ويفيد الشباب يبني و يستثمر ايه المشكله ...!!!

و ايه المشكله برضو بما اننا هنكون دوله ديمقراطيه ... ليه ميكونش جميع قادة الحكومه بالانتخاب ...!!!

و تعليقا على موضوع الدستور ... للاسف انا شايف ان التغيير مكنش برضو في الصالح العام .. لان لو نظرنا هنجد ان في حجات كتير مش مضبوطه و تضاربات في المواد الموضوعه و الخ
..
بجد زهقت من الكلام عن الدستور و النقاش اللي حصل عليه لان في النهايه توقف الرأي الشعبي الى ان يتم اعادة البت في الموضوع مره اخرى بشكل جدي و ده مش هيحصل الى بعد فتره كبيره


عموما اسعدتني مقالتك واسعدني الحوار الذي دار بينك وبين مصطفى

و بالتوفيق والى الامام

ياريت لو عندك ردود لتساؤلاتي التي طرحتها تناقشني فيها

سلاااااااااااام

Zeus يقول...

الأستاذ الفاضل East Man

يحمل تعليقك تساؤلين إثنين

الأول .. لماذا لا نترك الحرية لإستثمارات الإخوان المسلمين بإعتبارها تمثل تنمية إقتصادية و إجتماعية و بالتبعية نترك الحرية لتشكيل أحزاب دينية على أساس الحرية المطلقة المعطاة للإخوان ؟

و السؤال الثاني .. لماذا لا يكون إختيار جميع قادة الحكومة بالإنتخاب ؟

أما سؤالك الأول فترك الحرية لجماعة - أياً كانت - تهدف إلى تعبئة الناس لتسييس إتجاهاتها نحو هدف تلك الجماعة و بالتالي حشد أكبر نسبة من الشعب للوقوف في صف تلك الجماعة .. منح الحرية المطلقة لتلك الجماعة أمر غير ممكن لأن الهدف هو الوصول للحكم و بالتالي صناعة توترات داخلية تؤثر بالسلب على الإقتصاد و الإستقرار و الأمن الإجتماعي .. و لأننا كشعوب عربية تدفعنا العواطف دفعاً و نتحرك طبقاً لها فلا يمكن بحال أن نترك حرية تكوين أحزاب على أساس ديني لأن الدين عند من يعتقده يعني كلام الله و بالتالي فهو غير قابل للنقاش و بالتالي لا يمكن الإختلاف معه .. و بالتبعية يجب فرض الرأي و الفكر لكونه يرجع في النهاية إلى الله .. فكيف في تصورك ستستقيم الحياة عندما تظهر أحزاب إسلامية في مقابل أحزاب مسيحية ؟

كيف سيتعامل أعضاء الحزبين مع بعضهم البعض و من سيفرض شريعته على الآخر و بأي وسيلة إذا كان الحوار معطل لأن الرأي رأي الله و لا يمكن مناقشته

عاطفيتنا اللتي تتحكم في تصرفاتنا ستشعل بيننا الحروب لا سيما بين أتباع الدين الواحد ممن سيختلفون في فتوى أو مذهب أو رأي فقهي

إن الدولة الدينية كالحزب الديني لا يمكنه التعايش مع الآخر و لا يمكن لأقلية أن تأمن فيه على نفسها و مالها و دمها

أما سؤالك الثاني فإجابته أننا في مصر نتبع نظام حكم جمهوري رئاسي .. جمهوري أي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد أما رئاسي فتعني أن رئيس الدولة هو ذاته رئيس الحكومة - و هذا ليس الواقع الشكلي و لكنه الواقع الفعلي - و النظام الشبه رئاسي هو أن يكون للدولة رئيس و يكون لها رئيس حكومة منتخب و ليس معين و في هذه الحالة يكون دور رئيس الدولة خالياً من القرارات السياسية أي مجرد رمز شعائري كإسرائيل مثلاً

أما نحن في مصر فنظامنا رئاسي أي أن رئيس الدولة هو صاحب جميع السلطات أما رئيس الحكومة فسلطاته محدودة بحكم أنه غير منتخب و بحكم أن نظامنا الجمهوري يحتم أن يحكم الشعب نفسه بنفسه فلابد أن يكون صاحب سلطات الحكم منتخباً